تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
296
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
( وبعبارة أخرى ) يمكن أن يستشكل بوجهين ( أحدهما ) من حيث اختصاص ثلاث ركعات منها بالعصر ( ثانيهما ) وجوب المبادرة إلى إتيان العصر في وقتها الأصلي . ويرد على الأوّل ما مرّ من عدم ورود لفظ الاختصاص في الأدلَّة حتى تقتضي عدم صحّة غيرها والمفروض شمول قوله عليه السلام : ( من أدرك إلخ ) لهذه الصورة وإمكان إتيان كليهما أداء ووجوب إتيانهما أداء مع الإمكان ، فالأمر دائر بين تقديم الظهر وإتيانها أداء مع وقوع ثلاث ركعات من كل منهما خارج الوقت وبين تقديم العصر وإتيانها بتمامها في الوقت وقضاء الظهر ولا شبهة في أنّ الأوّل أولى بالمراعاة . هذا مضافا إلى لزوم مراعاة الترتيب مع الإمكان كما هو المفروض . والى عدم الدليل على جواز تفويت وقت الظهر الذي بقي منه بمقدار أداء ركعة . ( وعلى الثاني ) عدم الدليل على حرمة التأخير ووجوب إتيان الصلاة بجميع أجزائها في الوقت إلَّا الإجماع والمفروض أنّه في المسألة على خلافه . وقد يشكل أيضا بعدم جواز إلغاء الخصوصيّة لوجود خصوصيّة في المورد ليس في غيره وهي عدم المزاحمة بواجب آخر . ( وفيه ) أنّه لا إشكال في أنّ العرف يفهمون من قوله عليه السلام : من أدرك ركعة من الغداة إلخ أنّ المناط هو إدراك الركعة ، ولذا لا يتأمّل في شموله لصلاة العشاء مع عدم ورود الدليل بالنسبة إليه فيرجع الإشكال إلى الإشكال الأوّل ، والجواب ، الجواب . وأمّا دعوى شمول النبوي صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من